السيد صادق الحسيني الشيرازي
221
بيان الأصول
1 - حكومة أصالة الصحّة عليها عند التعارض حتّى إذا كانت تلك الأصول أيضا أصولا موضوعية . ووجه الحكومة : بناء العقلاء ، والسيرة ، والاختلال ، ونحوها . 2 - أصالة عدم الخطأ ليست عند العقلاء والشرع ، إلّا لترتيب الصحّة ، فإذا صارت سببا لترتيب الفساد فلا أصالة لها ، فتكون أصالة الصحّة في هذه الموارد خارجة بالتخصّص . ويؤيّده : انّه إذا اختلفا في القتل العمدي والخطائي ، فلا يحمل على العمد لأصالة عدم الخطأ . 3 - ترتيب آثار الفساد بأصالة عدم الخطأ ( من جهة ( التعبّد ) مثبت ، فلا تجري أصالة عدم الخطأ لترتيب آثار الفساد . خلاصة الكلام والحاصل : انّ أصالة عدم الخطأ ونحوها ليست عقلائية ولا تعبّدية إذا عارضت أصالة الصحّة . ويؤيّد ذلك : بأنّ مقام الثبوت لا إشكال فيه ، لاحتمال الصحّة واقعا . ومقام الإثبات يمكن ادّعاؤه بالسيرة ، والاختلال في عدمه ، وبعض معاقد الإجماعات ، وقد صرّح جمع بأنّه إجماع مسلّم ، قال في نهاية الدراية : « فإن كان المدرك هي السيرة ، فموردها الحمل على الصحّة واقعا ، وكذا الإجماع القولي المسلّم في المسألة » . وقد ادّعى صاحب الجواهر امكان دعوى القطع بالإطلاق ومن ذلك ما ذكره في كتاب الصيد والذباحة قال : « انّ المراد من أصل الصحّة المحمول